الطعن رقم 214 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
سقوط الإستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
ومحمود مكــى وربيع لبنـــة
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه برفضها فى الحكم الغيابى القاضى بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل بيان واقعة الدعوى طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان الحكم قد أثبت ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."