الطعن رقم 205 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه موقع من رئيس الهيئة التى أصدرته خلافاً لما يزعمه الطاعن وكان الثابت من مطالعة ديباجته أن تقرير التلخيص قد تلى وهو ما لا يجوز الادعاء بما يخالفه إلا بالطعن بالتزوير ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذره فى عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه بذلك سليم ـ مما لا يجوز معه الطعن فيه بطريق النقض بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."