الطعن رقم 47291 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنــا ومحمود مكــــى
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز وحيازة جوهرين مخدرين " أفيون وحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، هذا إلى أن الطاعن أقام دفاعه على إنفراد ضابطى الواقعة بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المصاحبة لهما فرد الحكم على دفاعه هذا بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدى الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 13639 لسنة 2003 مركــز أبو حماد (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1861 لسنة 2003 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 13 من نوفمبر سنة 2003 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقية: 1ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الأفيون المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 24 مـن مايو سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1 ، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمى 9، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من يوليو سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .