⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40713 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1912 لسنة 2004 قسم النزهــة بوصف أنه فى يوم 18 من يناير سنة 2004 بدائرة قسم النزهة . 1ـ تسبب خطأ فى إصابة ............ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق. 2ـ نكل عن مساعدة المجنى عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب. 3ـ قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض الأرواح والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 67، 74، 76، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1982 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح قسم النزهة عدلت القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى بجعلها قتل خطأ وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وبجلسة 21 من إبريل سنة 2004 قضت المحكمة غيابياً عملاً بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد المرور سالفة الذكر بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 2004 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1311 لسنة 2005 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /.............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من إبريل سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .