⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-11-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - طرق الاثبات - تقدير ادلة الدعوى
⚖️ الدفوع فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للزواج بأخرى - شرطه
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للزواج بأخرى - عرض الصلح
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عرض الصلح
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الدفوع فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام - الصلح فى الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم دستورية م11 مكررا من المرسوم بق لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى تقدير مبرر التطليق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى جدية بعدم الدستورية، فهى إن ارتأت ذلك وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم فى الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلا لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية وإن هى قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت فى نظر الدعوى فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الدفع تقديرا منها لعدم جديته ونظرت الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 وإن اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما ولم تستوجب حضورهما شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 على أن "___.. ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة___.." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه أشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التطليق وفقا لحكم نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية .