⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29727 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحده الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن ..................... شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن......... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر ......... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 14135 لسنة 1999 مركــز فاقوس (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2249 لسنة 1999 الزقازيق) بوصف أنهما فى يوم 29 من نوفمبر سنة 1999 بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية: ـ أحرزا بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها (نبات البانجو المخدر) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 12 مـن سبتمبر سنة 2000 عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من سبتمبر سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من أكتوبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .