الطعن رقم 26536 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنـة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على اعتبار أن المادة 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أصلح للمتهم إذ أخرجت فعل إعطاء الشيك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه من التجريم فى حين أنه لا مجال لاعتبارها كذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التى صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التى استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 " ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ـ وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـ فإن إعطاءه دون أن يكون لـه رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالى لاعتبار ما نصت عليه المواد 473و 474و 475 من قانون التجارة الجديد فى شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ، ولما كانت المحكمة بتأويلها القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 15931 لسنة 1997 قسم بنها بوصف أنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1997 بدائرة قسم بنها ـ أعطى بسوء نية لعصام محمد على شيكاً بمبلغ ستة عشر ألف جنيه مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع فاقوس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم بنها ـ قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائتى جنيه.
عارض وقضى فى 12 من يناير سنة 1999 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2740 لسنة 1999 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من إبريل سنة 1999 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 17 من يونيه سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 14 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .