الطعن رقم 10311 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ورفعت حنا ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه برغم خلو هذا الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها لوضعه فى عبارات غير مقروءة ، كما خلا من توقيع القاضى الذى أصدره، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عبارة عن نموذج مطموس غير مقروء فى الكثير من عباراته وخلا من توقيع القاضى الذى أصدره. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، كما أوجبت المادة 312 من القانون ذاته وضع الأحكام وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف على مسوغات ما قضى به ، كما خلا حتى الآن من التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8222 لسنة 1997 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1997 بدائرة مركز فاقوس ـ تسبب خطأ فى موت........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته . وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات . وادعى ورثتا المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت حضورياً فى 9 من مارس سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4329 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من يونيه سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يوليو سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من يونيه سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .