الطعن رقم 6659 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا
وربيـع لبنـــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الشروع فى قتل المجنى عليه (المطعون ضده) إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 241/1، 2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 16/12/1996 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 23/12/1996 وقدم أسباباً لطعنه فى 16/1/1997، 18/1/1997 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10/7/2006 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2568 لسنة 1996 مركز الحسينية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 871 لسنة 1996 الزقازيق ) بوصف أنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية:ـ شرع فى قتل المجنى عليه ..................... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه المرخص له بحمله (بندقية خرطوش) قاصداً من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16من ديسمبر سنة 1996 بعد أن عدلت القيد والوصف إلى واقعة ضرب والمعاقب عليها بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ/ ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 16 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى والثانية فى 18 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/................المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .