⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5226 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أغفل الصورة الحقيقية للواقعة التى أثارها الدفاع بمرافعته واعتنق تصوير المجنى عليه للحادث رغم تناقض أقواله فى محضر الضبط عنها فى تحقيقات النيابة كما عول على أقوال المبلغ رغم كذبها وتناقضها مع أقوال الشاهد.......... وكذا الشاهد ......... والذى لم يقطع بنسبة الواقعة للمتهم الأمر الذى أكدته شقيقته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراهــا وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره فى بعض التفاصيل ـ بفرض صحته ـ لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه ومادام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى كذبهم أو تضارب أقوالهم إذ لا يعدو ذلك كله جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أقوال الشاهدين...........و........... فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوالهما وأقوال شاهدى الإثبات يكون على غير سند ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5776 لسنة 1995 مركز رشيد (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1610 لسنة 1995 دمنهور) بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز رشيد ـ محافظة البحيرة: 1ـ ضرب .........فى عينه اليسرى بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح نارى " فرد خرطوش " فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد قوة إبصار تلك العين والتى تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين فى المائة. 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ". 3ـ أحرز ذخائر " عدد طلقة واحدة " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه 4ـ أطلق عياراً نارياً داخل إحدى القرى. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 12 مـن ديسمبر سنة 1996 عملاً بالمادتين 240/1، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1،6، 26/1، 2، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح النارى المضبوط وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .