⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3304 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يستظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وموقف المجنى عليه ولم يبين ركن الخطأ ورابطة السببية على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2219 لسنة 1998قسم مصر القديمة بوصف أنه فى يوم 3 من فبراير سنة 1998 بدائرة قسم مصر القديمة . أولاً :ـ تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسالف الذكر وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته. ثانياً :ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 74/1، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم مصر القديمة ـ قضت حضورياً فى 23 من أغسطس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11976 لسنة 1998 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .