الطعن رقم 191 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-11-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - الطعن فى الحكم - المعارضة - الاحكام غير الجائز المعارضة فيها
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ماهية الحكم - الحكم الغيابى
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - تقسيمات الاحكام - الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الأحكام الغيابية هى تلك التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التى تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه فى الميعاد الذى حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابى لتخلف المدعى عن الحضور أيا كان سببه، وكانت المادة 290 من ذات اللائحة قد قصرت الطعن فى الأحكام بطريق المعارضة من قبل المدعى وكان مؤدى النص فى المادتين 316،322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن يعتبر المستأنف مدعيا وبأن يطبق فى شأن الاستئناف ذات القواعد المقررة أمام المحاكم الابتدائية أنه لا يقبل معارضة المستأنف فى أى حكم يصدر فيه.