⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن هذا الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن وقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول اقام الدعوى رقم 2648 سنة 1949 تجارى كلى القاهرة ضد الطاعن وباقى المطعون عليهم وقال فيها إنه أنشأ مصنعا للحلوى والبسكويت واتخذ علامة الطاووس شعارا لمختلف منتجاته منذ سنة 1936 وكان الطاعن وإخوته يشتغلون بمصتعه إلى ان خرج الطاعن فى سنة 1943 وأنشأ لنفسه مصنعا خاصا للحلوى والبسكويت ووضع على منتجاته علامة الطاووس بشكل مشابه لعلامة المطعون عليه الأول وقدم طلبا لتسجيل هذه العلامة قيد برقم 12201 ولما طلب المطعون عليه الأول من جهته تسجيل علامته عارض الطاعن فى هذا الطلب ونظرا لأنه هو صاحب الحق فى علامة الطاووس التى استعملها منذ أنشأ مصنعه وقبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية فقد طلب الحكم باحقيته فى وضع هذه العلامة على منتجاته وبشطب تسجيل علامة الطاعن إن كانت قد سجلت أو إيقاف إجراءات التسجيل حتى يفصل فى الدعوى نهائيا - ودفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها تاسيسا علىان تسجل العلامة باسمه لم يتم بعد وأن إدارة التشريع التجارى قد قررت شطب علامة المطعون عليه الأول - وفى 18/5/1950 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أنه كان يستعمل علامة الطاووس على منتجاته منذ سنة 1936 وان الطاعن كان عاملا طرفه حتى خرج من خدمته وفتح مصنعه واستعمل نفس العلامة ولينفى الطاعن ذلك بكافة الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين حكمت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/6/1950 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفى الموضوع برفض الدعوى - استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالقضية رقم 190 سنة 68 لدى محكمة استئناف القاهرة التى حكمت بتاريخ 12/3/1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول فى وضع علامة الطاووس على منتجاته وبشطب تسجيل الطاعن لعلامته وبإيقاف إجراءات تسجيلها إن لم تكن تمت وإلزام الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين و 1000 قرش مقابل اتعاب المحاماة . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ـ وبعد ان نظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن قررت إحالته إلى الدائرة المدنية . وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل الأول منها فى أن الحكم المطعونفيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن حق ملكية العلامة التجارية يقوم على الاسبقية فى استعمالها وأن التسجيل ليس من أثر إلا أن يكون مقررا لقرينه على ملكية العلامة يجوز للغير تفويضها بإقامة الدليل على سبقه فى استعمال هذه العلامة ورتب على هذا النظر الخاطئ إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أسبقيته فى استعمال العلامة المتنازع عليها ثم قضاءه بأحقيته فى وضعها على منتجاته فىحين ان المستفاد من نصوص القانون رقم57 لسنة 1939 أن التسجيل هو أساس الحق فى ملكية العلامة وأن الثابت فى واقعة الدعوى ان المطعون عليه الأول لم يسجل تلك العلامة بل تقدم بطلب تسجيلها بعد ان كان الطاعن قد سبقه إلى تقديم طلبه بتسجيلها . وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن القانون رقم 57 لسنة 1939 إذ نص فى مادته الثالثة على أن " " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامىة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها " قد كشف عن قصده ان التسجيل دون ان ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها " قد كشف عن قصده أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى استعمال العلامة إلا أن يكون من مقام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها وعندئذ فقط يصبح من مقام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه فى مواجهة الكافة فمتى كانالنزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة باستعمالها خمس سنوات على الأقل منوقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته فى استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها إو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل . وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فىتطبيق القانون وشابه قصور ، ذلك أن الطاعن دفع امام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى وتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف على أساس أن التسجيل لم يتم كما ذهب الحكم بل تأسيسا على أن الفصل فى النزاع هو مما تختص به إدارة التسجيل واللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة طبقا لما نصت عليه المواد 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم57 لسنة 1939 وأن المطعون عليه الأول لم يستعمل حقه فى المعارضة عملا بالنصوص المذكورة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن ما تختص به ادارة التسجيل بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 939 من إصدار قرارها " بالرفض أوالقبول المعلق على شرط " هو فى حدود ما خولته لها المادة المشار إليها من " أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها " وأن ما اختصت به اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون هو التظلم من قرارات إدارة التسجيل المشار إليها فى المادة السابقة وهذه الأحوال مخالفة لموضوع النزاع الحالى الذى يدور حول ملكية علامة الطاووس التى ادعى المطعون عليه أحقيته فى وضعها على منتجاته لاسبقيته فى استعمالها قبل الطاعن ولما كانت ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل على الوجه السالف بيانه فى الرد على السبب الأول فإن المحاكم هى التى تختص بالفصل فى الملكية المتنازع عليها وهو ما اشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 والملحق رقم 1 من الائحة التنفيذية لهذا القانون إذ اعتبر ان حلوى التوفى والدرويس والبسكويت سلعة واحدة على خلاف ما بقضى به التفسير السليم وجاء قاصرا إذ لم يرد على ما قاله الحكم الابتدائى فى هذا الصدد . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه حين عرض لما ثبت له من واقعة الدعوى قال " حيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فقد ثبت من التحقيق الذى اجرته محكمة الدرجة الأولى أن المستانف ضده الأول ( الطاعن ) كان يعمل بمصنع المستأنف ( المطعون عليه الأول ) وان هذا الأخير اتخذ علامة الطاووس علامة مميزة لمنتجات مصنعة منذ سنة 1936 وهذا المصنع ينتج الحلوى والبسكويت وأن المستانف ضده الأول ترك العمل عنده وافتتح لنفسه مصنعا لصنع البسكويت . وحيث إن هذا الذى أثبته محضر التحقيق على لسان وكيل المطعون عليه الأول من انه يضع علامة الطاووس على الحلوى فقط دون البسكويت يخالف ما قرره الحكم المطعون فيه استنادا إلى هذا المحضر من ان المطعون عليه الأول اتخذ تلك العلامة شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت ، ولما كان الحكم لم يبين سندا آخر لتقريره ولم يكشف عن أى سبب لاطراحه أثر الإفرار الواردة على لسان وكيل المطعون عليه عن عدم استعماله للعلامة بالنسبة لمنتجاته من البسكويت فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ فى الإسناد . وحيث إن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه - كما يبين من الاطلاع على أسبابه إلى " أن منتجات مصنع المستأنف وهى الحلوى والبسكويت معتبرة من فئة واحدة طبقا للفئة رقم 30 لسنة 1939 الصادر بالقرار الوزارى رقم 239 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وقد ورد بالفئة رقم 30 ( السكر والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت ) الأمر الذى يقطع بأن الشارع اعتبر هذه الأصناف من فئة واحدة ووجب على هذا الأساس التقرير بأن المستأنف احق من المستأنف ضده الأول فى وضع علامة الطاووس على منتجات مصنعه منالحلوى والبسكويت وذلك خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من ان الحلوى تختلف عن البسكويت فى نوع السلع ذلك لأن القانون اعتبرهما من فئة واحدة فلا محل لمخالفة النص الصريح فيما رسمه من قواعد لا تقبل الجدل" . وحيث إنه بالاطلاع على قرار وزير التجارة والصناعة الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية يبين أنه استند إلى المادة 40 من القانون رقم 57 سنة 1939 وتنص هذه المادة على ان " يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام القنصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما ياتى ..3- تقسيم جميع المنتجات لغرض التسجيل إلى فئات تبعا لنوعها او جنسها وتنفيذا لذلك صدر القرار المشار إليه والحق به الملحق رقم 1 متضمنا فئات المنتجات التى بلغت 34 فئة اشتملت كل منها على منتجات عديدة من السلع التجارية والمطلع على تقسيم هذه الفئات يرى انه لم يراع فى هذا التقسيم التشابه بين منتجات الفئة الواحدة بل يلاحظ أنه قد توجد سلعتان متشابهتان فى فئتين مختلفتين كما توجد سلع متباينة كل التباين فى فئة واحدة ، ويرى فى الفئة رقم 30 بالذات التى اشتملت على الحلويات والبسكويت انها تشمل أيضا الملح والخرذل والفلفل والثلج وغيرها ، وانما يتكشف أساس هذا التقسيم مما اوردته المادة 40/3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 من أن التقسيم الذى اوصت هذه المادة باستصدار قرار وزارى به هو " لغرض التسجيل " أى لتقدير رسوم التسجيل تبعا للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع النختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة باجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة . وحيث انه لما كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 التى أستند إليها الحكم المطعون فيه من تبرير قضائه تنص على أنه " إذا طلب شخصان أوأكثر فى وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجاتن يرفض التسجيل إلى ان يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه " إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها ادارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو اكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون او يستصدر صاحب الحق حكما حائزا لقوة الأمر المقضى مما مفاده أن الجدل متاح بين المتنازعين امام محكمة الموضوع لتقرير ما تراه بشأن العلامة المتنازع عليها بعد استقصاء عناصر البحث سواء عن اوجه الشبه بين علامتين أو بين سلعتين يراد تسجيل علامة واحدة عنهما ولو كانا من فئة واحدة ، ولما كان مرمى القانون من تسجيل العلامة هو حماية صاحبها من المنافسة غيرالمشروعة وحماية المستهلكين منالخلط بينسلعتين متشابهتين لمنتجين مختلفين وكانت هذه الحماية قد تحقق من اختلاف سلعة عن أخرى اختلافا واضحا لو كانتا من فئة واحدة من الفئات التى وردت بالقرار الوزارى الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1939 فإن لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حدود سلطتها التقديرية فى امر هذا الخلاف أوالتشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسلعتين ومنتجاتها من ظروف وملابسات تتحقق بها اوتتمتع معها الحماية التى ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتبر أن الطاعن لا يحق له استعمال علامة الطاووس على منتجاته من البسكويت وأنواع الحلوى يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه خطأ ترتب عليه أن حجيت محكمة الموضوع نفسها عن بحث أمر هذا الخلاف وأثره على ما يدعيه كل من الطرفين من احقيته فى استعمال العلامة المتنازع عليها فيما لو ثبت أن المطعون عليه لم يستعملها إلا بالنسبة لمنتجاته من الحلوى من الحلوى فقط . وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذي صدر به قرار وزير التجارة والصناعة في 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو " لغرض التسجيل " أي لتقدير رسوم التسجيل تبعاً للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسلعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء.