⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى ومدحت دغيـم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد أغفل ذكر نص القانون الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من البطلان أن يكون قد أشار بديباجته إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 232 لسنة 1996 مركز شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 6 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز شبين الكوم . قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم ـ بجلسة 2 من يوليو سنة 1983 عدلت القيد والوصف بجعله بناء على أرض زراعية المعاقب عليه بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وقضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 16818 لسنة 1998 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .