⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1054 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال موضوع الاتهام مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6590 لسنة 1996 مركز ساقلته بوصف أنه فى يوم 8 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز ساقلته ـ توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمنقولات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية هى إيهامه المجنى عليه أنها رسوم مستندات استخرجها له على غير الحقيقة. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ساقلته ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 2934 لسنة 1998 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية أخميم الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من مايو سنة 1998 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض وقضى فى 10 من سبتمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل . فطعن الأستاذ /.......... المحامى نائباً عن الأستاذ/................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .