الطعن رقم 928 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكـى ومدحت دغيـــم.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ بموجب المادة 244/1 من قانون العقوبات ، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/5/1998 أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح الواردة بتلك المادة ومن بينها جنحة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة 244/1 من قانون العقوبات ـ أن يطلب إلى المحكمة إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن هذا النص يكون قد تضمن قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب إذ قرر انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ويتعين بالتالى إعماله على الدعوى المطروحة ـ والتى لم تنته بحكم بات ـ باعتباره قانوناً أصلح وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4004 لسنة 1997 مركــز طهطا بوصف أنه فى يوم 23 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز طهطا . 1 :ـ تسبب خطأ فى إصابة .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون تبصر الطريق فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق . 2 :ـ نكل عن مساعدة المجنى عليها سالفة الذكر مع تمكنه من ذلك. 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 67، 74/6، 77، 78/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 117 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة جنح مركز طهطا ـ قضت غيابياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم جميعاً للارتباط وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى 17 من فبراير سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2100 لسنة 1998 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية طهطا الاستئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى الأول من إبريل سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........... المحامى .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .