الطعن رقم 895 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم الابتدائى لأسبابه بالحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه ، إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، ولما كان الحكم الابتدائى قد خلا من توقيع رئيس المحكمة فإنه يكون مشوباً بالبطلان ويجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن ودون أن يمتد أثره إلى المحكوم عليه الآخر .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ........."طاعن" 2ـ ......... فى قضية الجنحة رقم 11783 لسنة 1997 مركز فاقوس . بوصف أنهما فى غضون شهر أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز فاقوس ـ سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حال كونهما شخصين والمتهم الأول يعمل بالأجر لدى المجنى عليه . وطلبت عقابهما بالمادة 317 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت غيابياً فى 19 من يناير سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ .
عارض الأول وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف الأول وقيد استئنافه برقم 9389 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / .........المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .........المحامى .
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .