الطعن رقم 297 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وربيع لبنـــــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده مندوب الحجز لإجراء البيع ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10882 لسنة 1997 قسم كفر الدوار بوصف أنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1997 بدائرة قسم كفر الدوار ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم كفر الدوار ـ قضت غيابياً فى 30 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 15 من يناير سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3223 لسنة 1998 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية كفر الدوار الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1998 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............ المحامى .
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .