الطعن رقم 284 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ،مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـام محكمة جنح قسم حلوان (قيدت بجدولها برقم 3706 لسنة 1998) ـ بوصف أنه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم حلوان ـ قضت غيابياً فى 19 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 7 من مايو سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6950 لسنة 1998 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/.......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .