الطعن رقم 223 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل وربيع لبنـة ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهم من مادتى العقاب المشار إليهما سلفاً فى شأن جواز توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو انقضاء الدعوى بالتصالح ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـــام محكمة جنح مركز أجا (قيدت بجدولها برقم 6415 لسنة 1998 ) بوصف أنه فى يوم 6 من يناير سنة 1998 بدائرة مركز أجا ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز أجا ـ قضت غيابياً فى 23 من مايو سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 22 من أغسطس سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 26997 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .......... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ........... المحامى بصفته وكيلاً فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .