الطعن رقم 25369 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وفتحى شعبــــــان نواب رئيس المحكمـة
ومحمد هلالـــــى
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها ومؤدى التقارير الطبية والمعاينة التى أجرتها الشرطة استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه قاد سيارته الأجرة بسرعة كبيرة تتنافى مع حالة الطريق الذى يسير عليه فى وقت الحادث والانحراف بالسيارة يساراً لتفادى سيارة أمامه مما أدى إلى فتح باب السيارة قيادته وسقوط المجنى عليها منها وسقوط السيارة عليها فى ترعة وحدوث إصابات المجنى عليهم الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة المجنى عليها............. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، وأن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، وتقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها. وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً وسائغاً فى استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وفى بيان رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة أحد المجنى عليهم وإصابة الباقين نتيجة ذلك الخطأ مستنداً فى ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فى توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعـن مـن أن خطأ المجنى عليها ـ المتوفاة ـ كان السبب فى موتها ، فإنه لا جدوى لـه فيه لإنه ـ بفرض قيامه ـ لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى أثبت الحكم قيامها فـى حقـه ، ذلك بأن الخطأ المشترك ـ فى نطاق المسئولية الجنائية ـ لا يخلى المتهم من المسئولية ومادام الحكم فى هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمتى القتل والإصابة الخطأ التى دان الطاعن بهما من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر وبين رابطة السببية بينهما ، فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .