الطعن رقم 24216 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانى حنـــــــا ويحيى محمــــــود
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 16 من أكتوبر سنة 1988 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية بتاريخ 11 من يونيه سنة 1997 فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ 23 من ذات الشهر متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الموعد المحدد قانوناً ، ولا يجديه ما يتعلل به من عذر مرض آلم به وحال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد إذ أنه بفرض صحته فإنه لا يمارى فى أنه قد ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه عند تقرير وكيله بالطعن بالنقض فى المرة الأولى بتاريخ 25 من فبراير سنة 1990، ولما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا فى 11 من يونيه سنة 1997 وأودع أسبابه فى 23 من ذات الشهر بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.