⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23890 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-4
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب وهانى حنـــــــا وعاصـم الغايـــــش نواب رئيس المحكمـة وأمين السر السيد / ياسر حمدى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إنه لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، وكان مفاد ذلك أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه من أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص لوقائعها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية ، كما هو الشأن بالنسبة للحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية الأولى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد لتقديم عذره ، كما لم يقدم لهذه المحكمة هذا الدليل مما ينم عن عدم جدية العذر الذى يتساند إليه ، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن وذلك عن الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومضمونها لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه بشأن عدم مراعاة ظروفه الشخصية ومرضه وسداده قيمة الشيك ـ محل الاتهام ـ واردا على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، الذى يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الحق فى الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك . فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .