⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23868 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب نائبى رئيس المحكمـة وعلــى حســــــن ومحمد هـلالـــــى وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، كما لا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع الدعوى قد تحدث عن المجنى عليها بصيغه المذكر مردها خطأ مادى بحت جرى به حكم المحكمة فحسب إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة وقائع الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ، وكان إحالة الحكم الاستئنافى على الحكم المستأنف الذى أيده لأسبابه يكفى تسبيباً لقضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بشأن اعتناق أسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هــو اطراح دفاع الطاعــن المخالف لهذا التصوير ، كما أن خصومة المجنى عليها للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادتها متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وكان من المقرر أيضاً أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فى قضاء الإدانة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك . فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن.