⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23791 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب نائبى رئيس المحكمـة وعلــى حســــــن ومحمد هـلالـــــى وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أنه لا يحول الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون رفع طعن تال عن الحكم ذاته ، وكان الطاعن قد سبق أن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وقررت هذه المحكمة عدم قبوله للتقرير به وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً فإن الطعن الماثل المرفوع عن ذات الحكم يكون جائزاً . وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وإدعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ثمة دليل على ذلك ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً. فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن.