⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22454 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب ومحمد خير الديــــن وفتحى شعبـــــان نواب رئيس المحكمـة وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد القانونى دون عذر، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك ، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن أنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، لأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله. فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن.