الطعن رقم 22454 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
ومحمد خير الديــــن وفتحى شعبـــــان
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد القانونى دون عذر، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك ، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن أنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، لأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.