الطعن رقم 1470 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-11-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة، وكان مفاد المواد 166،167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التى أصدرت الحكم الابتدائى ووقعت على مسودته مشكلة من السيد الرئيس بالمحكمة ____. رئيسا وعضويه الرئيس بالمحكمة ___.. والقاضى ___.. وكان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 1986/1/19 التى حجزت فيها الدعوى للحكم، فإن الإجراءات التى تطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك أن يكون قد أثبت فى محضر الجلسة وديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه فى المادتين 18،59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن إثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه فى إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا لإصدار أحكام المحكمة الابتدائية .