الطعن رقم 22444 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانى حنـــــــا ويحيى محمــــــود
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يحضر ومن ثم لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى فلا يجوز له من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بسقوط الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان أسباب قضاؤه بالتعويض ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً بالنسبه للحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير سند متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.