الطعن رقم 22443 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
ومحمد خير الديــــن وفتحى شعبــــــان
نواب رئيس المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً فى ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التى أجلت إليها المعارضة والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التى أجلت إليها المعارضة ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر مقبول ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .