الطعن رقم 22286 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانـــى حنـــــا وعاصــم الغايــــش
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل مرفق بملف الطعن صادر إليه من وكيل الطاعنة وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض وتوكيل غيره فى ذلك ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .