الطعن رقم 21847 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وفتحى شعبــــــان نواب رئيس المحكمـة
ومحمد هـلالــــى
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله ، فإن ما ينعاه من عدم إعلانه بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكفى فى تسبيبه أن يذكر أن المتهم المعارض غاب عن الجلسة ـ وهذا ثابت فى الحكم ـ فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من قيامه بسداد قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.