الطعن رقم 43945 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى وربيع لنبه .
نواب رئيس المحكمة .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمـة الارتشاء قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون وفى الإسناد والبطلان فى الإجراءات ، ذلك بأن دفاع الطاعن المؤيد بمستنداته وشهوده قام على بطلان الإذن بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جديه وملفقة إذ أن إشراف الطاعن الوظيفى على استخراج ترخيص البناء انتهى قبل صدور الإذن وأدخل الضابط الغش على مصدر الإذن بأن عــرض عليه قبل استصداره مبلغاً صورياً وتناقضت تحرياته مع أقواله فى شأن فئة المبلغ وخلت من تفصيل المبالغ التى سلمها المبُلغ للطاعن كما تناقضت فى شأن حذر الطاعن وضبطه بمقر عمله وسبق إصداره ترخيص هدم لذات العقار دون طلب رشوة من المبلغ إلا أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً ولم يعرض لمستنداته وشهوده وأغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل لإجرائه فى مكان عــام بمقر عمل الطاعن وبالمخالفة لنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ دفع ببطلان التسجيلات لإجرائها بدون إذن من قاضى التحقيق ولانفراد المبلغ بالتسجيل دون إشراف مأمور الضبط القضائى ولغموض العبارات المسجلة وتعرضها للتحريف ردّ الحكم على دفعه بما لا يسوغ اطراحه ولم يورد مضمون تلك الأحاديث المسجلة ، وحرف الحكم أقوال المبلغ عن معناها فى شأن مبلغ الرشوة المطلوب ولم تفطن النيابة العامة ومن ورائها المحكمة إلى أن مبلغ الرشوة يشمل مصاريف استخراج الترخيص التى قد تستغرق المبلغ المطلوب وهو ما ينفى عن الطاعن طلب الرشوة وأخذها ، ونسب الحكم للضابط أنه هو الذى أعدّ مبلغ الرشوة فى حين أن المبُلغ هو الذى أعده ونسب للشاهد الثانى أن المتهم الثانى تقدم للحى بطلب ترخيص بناء على الأرض المملوكة له رغم خلو أقوال الشاهد من ذلك ، وأخيراً فإن المحكمة لم تطلع على الأحراز وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتسجيل لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التى ارتكزت على دليل ملموس هو أقوال المتهم الثانى كمبلغ وتضمنت تحديد شخصية المتهم وأنه يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم إيراد بيانات ترخيص البناء أو إيراد مبلغ الرشوة السابق تسلم الطاعن له من المبلغ على سبيل الإجمال فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود ، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن رئيس النيابة مصدر الإذن بالتسجيل أثبت اطلاعه على المبلغ النقدى المرفق بمحضر التحريات ، وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف الثابت منها إلا بطريق الطعن بالتزوير ـ وهو ما لا يدعى الطاعن سلوكه ـ فإنه وبفرض صحة ما يثيره من خلو محضر ترقيم المبلغ المرفق بمحضر التحريات من توقيع مصدر الإذن عليه فإن ذلك لا يعيب الإذن ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من الدستور قد نصت على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون " وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين تنفيذاً لأحكام الدستور واستبدل ـ من بين ما استبدل ـ المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أن " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البريد وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديـث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو مدداً أخرى مماثلة " لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 45 من الدستور أنه قد وضع حظراً عاماً على مراقبة المحادثات الهاتفية فى أى مكان تجرى فيه هذه المحادثات إلا بأذن قضائى مسبب ، وهوما التزمته المادة 95 ـ سالفة البيان ـ إذ بعد أن نصت على أن لقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية والتى تجرى فى أى مكان خاص أو عام أضافت حكماً خاصاً بتسجيل المحادثات أياً كان نوعها ـ التى تجرى فى مكان خاص تدعيماً لحق المواطن فى حماية حريته وحرمة حياته الخاصة ـ وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ أن المشرع أضاف النص صراحة فى هذه المادة على حكم التسجيلات لأحاديث تجرى فى مكان خاص فتطلب أيضاً أن يصدر بها أمر مسبب من القاضى ، إذ أن ضبط الأحاديث الشخصية عن طريق تسجيلها يعتبر نوعاً من التفتيش ومن ثم فإنه يجب أن يخضع لأحكام التفتيش فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم الرد على دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل لإجراءه فى مكان عام بمقر عمله بالحى وبالمخالفة للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة فى التفاتها عن الرد عليه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها فى الإدانة استطرد مباشرة إلى القول أن تقرير تفريغ الأحاديث المسجلة بين الطاعن والمتهم الثانى أبان أنها تدور حول واقعة الرشوة، فإنه يكون من غير المنتج النعى على الحكم فى شأن هذه التسجيلات طالما أن الحكم لم يستطرد إليها إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن الوظيفى من أنه بصفته مدير الإسكان بحى عين شمس طلب وأخذ مبلغ الرشوة من المبُلغ مقابل استخراج ترخيص بالبنــاء على قطعة الأرض المملوكة له ، ونقل عن الشاهد الثانى رئيس الحى قوله أن الطاعن يشرف على إدارة المبانى بالحى المنوط بها استخراج تراخيص البناء ويختص باعتماد هذه التراخيص ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض ، وكان الحكم ـ على ما سلف بيانه ـ قد أثبت باستدلال سائغ توافر قدر من الاختصاص للطاعن بالعمل الذى تقاضى الجعل لأدائه ، وخلص إلى إدانته عن الارتشاء المسند إليه بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو غيره ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى طلب من المبلغ مبلغ الرشوة فقدمه إليه بناء على الاتفاق الذى جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى انزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، فإن ما يثيره بأن الجريمة وليدة تحريض لا يكون صحيحاً ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنه أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات والتفات الحكم عن دفاعه بنفى التهمة وتلفيقها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص أخذاً بأقوال المبلغ والشاهد الأول إلى أن الطاعن طلب منه مبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة سلمه منها ستة عشر ألف جنيه ثم طلب منه أربعة ألاف جنيه من المتبقى فأبلغ الشاهد الأول وسلمه مبلغ ألفى جنيه وتم ضبط الطاعن بعد تسلمه له ، فإن الحكم بذلك لا يكون قد خرج عن مدلول أقوال المبلغ وبفرض صحة ما يثيره الطاعن أن إجمالى مبلغ الرشوة المطلوب هو ثمانية وعشرون ألف جنيه فإن مفاد سكوت الحكم عن دلالة ذلك أنه لم يكن له أثر فى تكوين عقيدة المحكمة إثباتاً ونفياً ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى بيان إجمالى مبلغ الرشوة المطلوب وأن الضابط هو الذى أعد مبلغ الرشوة على خلاف الثابت بالأوراق وما نسبه للشاهد الثانى من أن المبُلغ تقدم للحى بطلب استخراج ترخيص بناء ، فإنه بفرض صحة ذلك ، فإنه يكون غير ذى بال فى جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر فى منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ فى الإسناد غير مقبولة ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن إجراء تحقيق للوقوف على أن مبلغ الرشوة يشمل مصاريف ورسوم استخراج ترخيص البناء لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدين والمبلغ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التى مثل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، وكانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الطاعن ومحاميه والذى رفض الإطلاع عليها وكان المحضر ذاك حجة بما أُثبت فيه بحيث لا يجوز إدعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لا يكون له محل ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ............. " الطاعن "، (2) ......................... فى قضية الجناية رقم 10208 لسنة 2002 قسم عين شمس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 559 سنة 2002 القاهرة ) . بوصف أنهما فى الفترة من شهر مايو سنة 2001 وحتى 22 من إبريل سنة 2002 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً " مدير الإسكان بحى عين شمس " طلب لنفسه وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى ............... مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه أخذ منه ثمانية عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة ـ مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص بالبناء على الأرض المملوكة للأخير على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثانى : قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أعطى للمتهم الأول بصفته سالفة البيان ستة عشر ألف جنيه من مبلغ الرشوة محل الاتهام الأول .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 19 من أغسطس سنة 2002 عملاً بالمادتين 103 ، 107 مكرر من قانون العقوبات والمادة 304 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه من اتهام .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أغسطس سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من أكتوبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .