الطعن رقم 21523 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
أسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانى حنـــــــا وعاصــم الغايــــش
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعنة أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ ........ المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض ومن ثم فإن أسباب الطعن تكون عديمة الأثر فى الخصومة ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.