⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33311 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لتخوفه من استمرار اعتداء المجنى عليه بعد أن ضربه بالرأس مما اضطره إلى طعنه بالمطواة دفعاً لعدوانه عليه إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من محامى المتهم بأن الأخير كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإن هذا الدفع فى غير محله ذلك أن ما قرره الشاهدان بالتحقيق من أن المجنى عليه ضرب المتهم بالرأس وبعدها استل المتهم المطواة وطعن بها المجنى عليه طعنة واحدة أودت بحياته فإن هذا التصوير لا يعتد به على توافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس لأن اعتداء المجنى عليه إن صح على المتهم بالرأس كان قد انتهى وزال قبل اعتداء المتهم على المجنى عليه ولم يقل أحد بأن الأخير كان يزاول الاعتداء على المتهم وقت قيام الأخير بضرب المجنى عليه بالمطواة وإحداث إصابته لأنه من المستقر عليه أنه لا دفاع بعد زوال الخطر وأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام أو القصاص وأن التمادى فى الاعتداء بغير مبرر بعد زوال الخطر يخرج الاعتداء عن ادعاء الدفاع الشرعى الأمر الذى به وبسابقه يضحى الدفع المبدى من محامى المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعى أمراً لا سند له من الواقع والقانون متعين الرفض ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انقضاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى ـ وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه ـ أن الطاعن وبعد أن كانت واقعة الاعتداء عليه قد تمت فعلاً طعن المجنى عليه دون أن تبدو أى بادرة اعتداء عليه يتخوف منها فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون ويكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6661 سنة 1999 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3391 سنة 1999 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 15 من مايو سنة 1999 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة : 1ـ ضرب عمداً المجنى عليه .................. بأن طعنه يسار مقدم الصدر مستخدماً سلاح أبيض (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته 2ـ أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) دون أن يكون لإحرازه مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت والدة المجنى عليه .................... وشقيقة المجنى عليه ............... قبل المتهم ووالده بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 2000 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .