⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29776 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد وبإلزامه بأن يؤدى له التعويض المؤقت الذى ادعاه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لما قضى به من تعويض للمطعون ضده قبله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم " المطعون ضده " ادعى مدنياً قبل الطاعن أمام محكمة أول درجه بمبلغ 501 جنيه كتعويض مؤقت ، وكان الحكم الابتدائى ـ الصادر فى المعارضة الابتدائية ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض المؤقت الذى ادعى قبله به على قوله :" وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهم فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم قد أصابه الضرر من جراء ذلك ومن ثم يتعين القضاء له بالتعويض المطالب به عملاً بنص المادة 63 إجراءات ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما أن مناط القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المدعى عليه مدنياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بإلزام الطاعن بالتعويض والمؤيد لأسبابه استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ للطاعن على مجرد القضاء ببراءة المتهم "المطعون ضده " وهو ما لا يكفى وحده لبيان أى من عناصر المسئولية المدنية ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده قبل الطاعن والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول محمد محمود سعيد فى قضية الجنحة رقم 5050 سنة 1995 قسم النزهة بوصف أنه فى يوم 10 من فبراير سنة 1995 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة:ـ أعطى بسوء نية شيكاً ل............... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم النزهة قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ستة آلاف جنيه لوقف التنفيذ . عارض وادعى المطعون ضده الأول بالحق المدنى قبل المطعون ضده الثانى ووكيله ..................... المحامى " الطاعن " بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1996 ببراءة وإلزام المدعى عليهما فى الدعوى المدنية المقامة من المتهم بأن يؤدوا للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 10181 لسنة 1996 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى عن نفسه وبصفته المدعى عليه فى الدعوى المدنية المقابلة بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من يوليو سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .