الطعن رقم 2797 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-11-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى او الدفاع فى الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق التقاضى او الدفاع والطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وحتى التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاصل ان التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود باجراءات تخلى اطرافها عن اكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد اجاز المشرع لاى منهم طلب الحكم بسقوطها او انقضائها حسب الاحوال دون ان يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده الى مصلحة مشروعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها او دفعها وهو امر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى اقام قضاءه على اسباب سائغة .