الطعن رقم 21522 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
أسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وفتحى شعبــــــان نواب رئيس المحكمـة
ومحمد هلالـــــى
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى المرفق بملف الطعن أنه لم يستدل على قيد المحامى على شحاته ضمن كشوف نقابة المحامين ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .