الطعن رقم 29009 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـــا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
أولاً : عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية :
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ طلبوا القضاء لهم بتعويض قدره خمسمائة وواحد جنيه ، وقد قضى الحكم المطعون فيه لهم بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز لهم الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة ، ويتعين التقرير بعدم جواز الطعن المقدم منهم مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية للتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبـاب
قررت المحكمة عدم قبول طعن كل من المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة ..."""""