الطعن رقم 21514 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانـــــى حنــا وعاصــم الغايـــــش
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقد بـرر ذلك ـ بأسباب الطعن ـ بأن عذر المرض الذى ألم به قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة ولعدم إعلانه بها رغم أن التقرير بها من وكيل ، وإذ أرفق الطاعن بأسباب الطعن شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ كما أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على ما يثيره من رفض المحكمة تمكينه من تقديم دليل العذر ، وكانت المادتان 400، 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد إكتفيتا بحصول إعلان المعارض أو المستأنف ـ على الترتيب ـ بالجلسة المحددة بمجرد التقرير بالمعارضة أو الاستئناف ولو كان التقرير من وكيل ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن الدعوى نظرت فى الجلسة المحددة بكل من تقريرى الاستئناف والمعارضة الاستئنافية اللذين قرر بهما وكيله ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، ويضحى إدعاء الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى بطلان الإجراءات هو بما تم فيها أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بدون عذر مقبول وبالتالى لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به ـ عدم إعلانه بحكم محكمة أول درجة ـ فى إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجزئية، فإنه ليس له مــن بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .