الطعن رقم 20782 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانى حنـــــــا ويحيى محمــــــود
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محامى ـ على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ـ وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليل عذر مرضه الذى يزعم بأنه حال بينه وبين حضور تلك الجلسة ، فإن منعاه فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، كأن لم تكن ، فإن ما ينعاه الطاعن من إغفال بيان الواقعة وأدلة الإدانة ونص القانون الذى حكم بموجبه لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم حضوره بأى من جلسة المحكمة بدرجتيها مردود بأنه جاء قولاً مرسلاً لم يبين فيه سبب عدم حضوره تلك الجلسات وسنده القانونى فى وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.