⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27303 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية التى تخلى عن الفصل فيها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة جنح قسم المنتزه (قيدت بجدولها برقم 11486 لسنة 1993) بوصف أنها فى يوم 3 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية :ـ بددت قيمة السند المبين بالأوراق بأن اختلست المبلغ النقدى قيمته ولم ترده إليه حين طلبه. وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت وقيد استئنافها برقم 10022 لسنة 1996 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما نسب إليها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وللنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن التزوير الوارد بالأوراق . فطعنت الأستاذة/ إيفون حنا رياض عطية المحامية نائبة عن الأستاذ/ محمد محمد يوسف القللى المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم أصدرت القرار الآتى :