الطعن رقم 20720 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
عدم جواز المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وفتحى شعبـــــان نواب رئيس المحكمـة
وعلــى حســــــن
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27 من مايو سنة 1996 قد قضى بعدم جواز المعارضة ـ فى حقيقته حكم بعدم قبولها ـ وذلك تأسيساً على أن معارضة الطاعن الاستئنافية كانت للمرة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته "، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحق بعدم جواز نظرها ـ بعدم قبولها ـ يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 18 من مارس سنة 1996 الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض لهذا الحكم بشأن العذر الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المذكور ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.