⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27177 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن المحامى ................ قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام ، وكانت المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 تنص على إنه :" للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "، فإن الطعن يكون مستوفياً للشكل المقرر فى القانون ، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن . ومن حيث إن محصل الطعن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا ينتج البراءة ورفض دعواه المدنية إذ أغفل أدلة الثبوت وتحريات الشرطة ولم يفطن لدلالة ما قدمه من مستندات مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ـ فى صورة هذه الدعوى ـ ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 4997 لسنة 1995 قسم ثان الزقازيق بوصف أنهم فى يوم 7 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية : أولاً : سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لحسن عطية طلب وكان ذلك من مكتبه بواسطة الكسر . ثانياً : أتلفوا عمداً أموالاً منقولة مملوكة للمجنى عليه . وطلبت عقابهم بالمادتين 316 مكرراً ثالثاً / ثانياً ، 361/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 29 من فبراير سنة 1996 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 4558 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته نائباً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يوليو سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .