⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثار عقد الايجار - من التزامات المؤجر - التزام المؤجر بضمان عدم التعرض
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - تكييف العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ ما لا يسقط بالتقادم - التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضدهم من الثانى للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون فى حكمها إلا ليصدر الحكم فى مواجهتهم وكانوا قد سلموا أمام محكمة أول درجه بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفا سلبيا ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشىء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل اختصامهم فى هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطلب الأصلى للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثانى بطرد الطاعنة من الشقة للغضب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها فى ذلك عقد الاتفاق المؤرخ"___.." والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس"___" عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهما لطاعنة، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المبانى خصما من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفى الذكر فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة "_.." وأضافت إليهما - كما جاء فى المذكرة - سببا جديدا هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجه برفض طلبى تثبيت الملكية والطرد للغضب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذا بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ"_." سالف الذكر، وبعدم قبول طلب الإخلاء للاحتجاز لإبدائه فى صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلى " الطرد للغصب" موضوعا وسببا، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمى 1336،1432 لسنه 104 ق وقد تضمن الأول نعيا على الحكم الابتدائى فيما قضى طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثانى نعيا على الحكم الابتدائى فى جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغضب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملا بالمادة 3/124من قانون المرافعات وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ"_.." أعطى للمطعون ضدها لأولى الحق فى الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند، ولم يتعرض لمسألة لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح فى دعوى النزاع أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت فى الحكم الابتدائى فى شقة الخاص الذى قضى برفض طلب الطرد للغضب الذى طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنه 104 ق - وهو أحد الطلبات الأصلية فى دعوى النزاع- ومن ثم فإن سبب النعى فى حقيقة الأمر لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل فى موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن فى البلد الواحد، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشىء ويضحى النعى عليه أيضا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن عقد الاتفاق المؤرخ "__." المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخواتها المطعون ضدهم الباقين - ومن بينهم المطعون ضده الخامس"_" عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهم الطاعنة - وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى قيمة التكاليف خصما من الأجرة، يكون فى حقيقة الأمر متضمنا عقد إيجار للشقة محل النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقا للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً ومن ثم لا يجدي الطاعنة التحدي بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الإتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.