⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25543 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: تلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضدهم ـ تبعاً لتبرئتهم من تهمة الإتلاف العمدى ـ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن تلك الأسباب لا تكفى لحمل قضاء الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . كما إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها إلى الحكم الابتدائى الذى خلا من كل ذلك ، واقتصر الحكم المطعون فيه فى قضائه على عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .................. 2ـ ............. 3ـ .. .......4ـ ............... 5ـ ............... 6ـ ............ فى قضية الجنحة رقم 9265 لسنة 1995 مركز إمبابة بوصف أنهم فى يوم 13 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة : أتلفوا عمداً الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه .................... والتى تزيد قيمتها عن خمسين جنيهاً بأن جعلوها غير صالحة للاستخدام على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 361/1ـ2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً فى 10 من يوليو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 7274 لسنة 1996 س. الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .