الطعن رقم 20698 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وفتحى شعبـــــان نواب رئيس المحكمـة
وعلــى حســــــن
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن المحكمة لم تقبل الشهادة المرضية المقدمة من وكيل الطاعن استناداً إلى أنها لا تفيد أنه كان طريح الفراش وهو استخلاص سائغ لاطراح عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته يكون حاصلاً بغير عذر ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفى به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.