⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24577 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: تلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيـع لبنـــه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه " حيث أن المتهم حضر بجلسة اليوم وحيث أنه أثبت أنه لا يوجد إتلاف وأن الأشياء التالفة هى ملك وسند بالشراء من والد المجنى عليه مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضده السابق القضاء بإدانته بقوله أن المطعون ضده أثبت أنه لا يوجـد إتلاف وأن الأشياء التالفة هى ملك وسند بالشراء من والد المجنى عليه ، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 11098 سنة 1996 مركز تلا بوصف أنه فى يوم 7 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:ـ أتلف عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل........ ........... وطلبت عقابه بالمادة 361/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 13744 لسنة 1997 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .