⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19182 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: سقوط الإستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب وهانى حنـــــــا ويحيى محمــــــود نواب رئيس المحكمـة وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبوله للحراسة على المنقولات محل الحجز وعدم توقيعه على محضر الجلسة ليس موجها إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .