الطعن رقم 19090 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
وهانـى حنــــــا وعاصــم الغايــــش
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من محضر جلسة معارضة الطاعن الاستئنافية التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن مبرراً ذلك ـ بأسباب الطعن ـ بأن عذر المرض الذى ألم به قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة ، وأرفق بأسباب الطعن شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة ويضحى إدعاء الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قد قضى بسقوط الاستئناف وأن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فإن ما ينعاه الطاعن بصدد إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومضمونها ونص القانون الذى حكم بموجبه لا يكون مقبولاً لأن هذه البيانات لا تكون لازمة إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد الدين المحجوز من أجله ـ الذى لم يقدم دليله ـ وطلبه التأجيل لهذا الغرض ، وكذا معاملته بالرأفة لظروفه الشخصية وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فـى ذلك سليـم ـ فإنه لا يجوز لمحكمــة النقض أن تعرض لما شاب الحكــم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، الأمـــر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.