الطعن رقم 19088 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
ويحيى محمــــــود وأحمد عبد الـــــودود
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن نعيه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك الحكم والحكم المطعون فيه والذى قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن من إغفالهما بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن ذلك البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الذى اقتصر ـ صحيحاً ـ على القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، ويكون الطعن مفصحاً بذلك عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .